15 ـ باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء ، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا ؟
[ 10489 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن __________________
(1) الفقيه 1 : 230 / 1019 .
5 ـ التهذيب 2 : 352 / 1461 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب .
6 ـ الفقيه 1 : 230 / 1018 ، وأورد نحوه في الحديث 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 358 / 1 ، والتهذيب 2 : 187 / 744 ، والاستبصار 1 : 373 / 1419 .
( عليه السلام ) قال : إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة .
[ 10490 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد (2) ، والذي قبله عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، مثله .
[ 10491 ] 3 ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10492 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى .