13 ـ باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو
[ 10479 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لا يدري ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فقال : يصلّي ركعة [1] من قيام __________________
[3] تقدم في الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 ـ الاحتجاج : 488 .
الباب 13 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 230 / 1021 .
[1] كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة : ركعتين ، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم =
ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس .
[ 10480 ] 2 ـ وبإسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في ذلك أنّه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً .
[ 10481 ] 3 ـ قال : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس [1] .
قال ابن بابويه : ليست هذه الأخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب .
أقول : الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة ، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله [2] .
[ 10482 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى فلم يدر ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلّا تمّت الأربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] .