11 ـ باب أنّ من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو
[ 10469 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله [1] .
[ 10470 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة [1] ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو .
- (1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 9 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 229 / 1015 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 353 / 8 . 2 ـ الكافي 3 : 352 / 4 ، التهذيب 2 : 186 / 739 ، والاستبصار 1 : 372 / 1315 . ↩
- (1) في المصدر : الأربع . [ 10471 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : قلت له : من لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، الحديث . أقول : هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو . [ 10472 ] 4 ـ وبالإِسناد عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 10473 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع . 3 ـ الكافي 3 : 351 / 3 ، التهذيب 2 : 186 / 740 ، والاستبصار 1 : 373 / 1416 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 3 : 350 / 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 جزء من حديث الكافي الأصلي . 5 ـ الكافي 3 : 353 / 9 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . [ 10474 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ، ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء .[ 10475 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلّى ركعتين أم أربعاً ؟ قال : يعيد الصلاة . أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ (1) ، أو على الإِنكار . [ 10476 ] 8 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم (1) بعدهما . [ 10477 ] 9 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدرِ ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين ) (2) وهو جالس . 6 ـ التهذيب 2 : 185 / 837 ، والاستبصار 1 : 372 / 1414 . 7 ـ التهذيب 2 : 186 / 741 ، والاستبصار 1 : 373 / 1417 . ↩
- (1) مر في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 2 : 185 / 738 . ↩
- (1) في المصدر : تسلم . 9 ـ المحاسن : 331 / 95 . ↩
- (1) في المصدر : عن يعقوب بن يزيد وأبوه . ↩
- (2) ما بين القوسين ليس في المصدر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ↩