مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 157 / 391
22px
عدد الكلمات: 565 · ~3 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص157

9 ـ باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ 10457 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [1] جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .

أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة ، وقوله : ثمّ صلّى الأُخرى ، يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثمّ ، مع ما مضى [3] ويأتي [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  2. (3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 350 / 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) سند محمد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول . ( منه قده ) . ↩
  4. (2) التهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 . ↩
  5. (3) مضى في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  6. (4) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب . [ 10458 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى (1) ركعة بفاتحة القرآن (2) . [ 10459 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) . أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ، لأنّه قد صار شكّاً في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . 2 ـ قرب الإِسناد : 16 . ↩
  7. (1) في المصدر : يصلي . ↩
  8. (2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الآن نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الأخبار بها متواترة . قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قده » . 3 ـ التهذيب 2 : 193 / 760 ، والاستبصار 1 : 375 / 1424 . ↩
  9. (1) المقنع : 31 . ↩
  10. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي أحاديث الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  11. (3) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.