8 ـ باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص
[ 10454 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمّار بن موسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت .
[ 10455 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات (1) كلّها .
[ 10456 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، ( عن أبيه ) (1) ، قال : سألت __________________
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 2 : 349 / 1448 .
4 ـ التهذيب 2 : 193 / 762 ، والاستبصار 1 : 376 / 1426 .
5 ـ التهذيب 2 : 344 / 1427 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : بالصلاة .
6 ـ التهذيب 2 : 193 / 761 ، والاستبصار 1 : 375 / 1425 .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها .
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظنّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى ما مرّ (2) ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (3) .