7 ـ باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً
[ 10448 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 10449 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم .
[ 10450 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ ، كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر ؟
- (1) الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 353 / 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 184 / 733 . 2 ـ التهذيب 2 : 183 / 730 . 3 ـ مسائل علي بن جعفر : 160 / 241 ، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب . قال : يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها (1) . ↩