مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 154 / 391
22px
عدد الكلمات: 354 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص154

7 ـ باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً

[ 10448 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

[ 10449 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم .

[ 10450 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ ، كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر ؟

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 353 / 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) التهذيب 2 : 184 / 733 . 2 ـ التهذيب 2 : 183 / 730 . 3 ـ مسائل علي بن جعفر : 160 / 241 ، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب . قال : يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.