6 ـ باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب
[ 10444 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الامام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، مثله [1] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [2] .
[ 10445 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن [1] وعلي بن محمّد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل ( وجهه فعليه أن يستقبل ) [2] الصلاة استقبالاً .
- (1) الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 183 / 731 ، والاستبصار 1 : 367 / 1400 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 271 / 782 . ↩
- (2) الكافي 3 : 383 / 11 . 2 ـ التهذيب 2 : 184 / 732 ، والاستبصار 2 : 367 / 1398 . ↩
- (1) في المصدر : علي بن الحسين . ↩
- (2) في التهذيب : وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ) . [ 10446 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ؟ قال : يتمّ (1) ما بقي . أقول : يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ ، ذكر ذلك الشيخ وغيره (2) . [ 10447 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة (1) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (2) . أقول : تقدّم تأويله (3) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (4) . 3 ـ التهذيب 2 : 347 / 1439 ، والاستبصار 1 : 368 / 1402 . ↩
- (1) في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) راجع البحار 88 : 200 وروضة المتقين 2 : 424 . 4 ـ التهذيب 2 : 346 / 1437 ، والاستبصار 1 : 367 / 1399 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 229 / 1013 . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 99 / 23 . ↩
- (3) تقدم تأويله في الحديث 3 من هذا الباب . ↩
- (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 3 من هذه الأبواب . ↩