2 ـ باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات
[ 10399 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت __________________
24 ـ التهذيب 2 : 353 / 1463 ، والاستبصار 1 : 376 / 1427 .
(1) راجع التهذيب 2 : 178 / ذيل الحديث 713 .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) لما مضى في الأحاديث 4 ـ 19 من هذا الباب .
(4) مضى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السجود .
(5) مضى في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
(6) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2 فيه 15 حديث
1 ـ الكافي 3 : 350 / 1 ، التهذيب 2 : 178 / 714 ، والاستبصار 1 : 365 / 1390 .
في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
[ 10400 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري ، واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
[ 10401 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 10402 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع .