1 ـ باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة
[ 10375 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قال __________________
أبواب الخلل الواقع في الصلاة
(1) تقدم في الباب 2 من أبواب النية .
(2) تقدم في الباب 2 و 3 و 6 من أبواب تكبيرة الاحرام .
(3) تقدم في الباب 11 و 17 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 39 و 43 و 51 و 72 من أبواب القراءة .
(4) تقدم في الباب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت .
(5) تقدم في الباب 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من أبواب الركوع .
(6) تقدم في الباب 14 و 15 و 16 و 28 من أبواب السجود .
(7) تقدم في الباب 7 و 8 و 9 و 13 من أبواب التشهد .
(8) تقدم في الباب 3 من أبواب التسليم .
(9) تقدم في الحديث 4 و 9 و 11 من الباب 1 وفي الحديث 3 و 5 من الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة .
(10) تقدم في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 1 فيه 24 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 128 / 605 ، أورده عن الكليني في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب اعداد
أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ، يعني سهواً ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم .
[ 10376 ] 2 ـ ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، وزاد : وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة .
[ 10377 ] 3 ـ وبإسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة .