مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 149 / 391
22px
عدد الكلمات: 1107 · ~6 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص149

2 ـ باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات

[ 10403 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .

وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 351 / 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، والاستبصار 1 : 365 / 1391 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 3 : 351 / 4 . ↩
  2. (1) في الكافي والاستبصار : أبي عبد الله . ↩
  3. (2) التهذيب 2 : 179 / 716 ، والاستبصار 2 : 366 / 1392 . 4 ـ التهذيب 2 : 179 / 717 ، والاستبصار 1 : 370 / 1406 . 5 ـ التهذيب 2 : 180 / 723 ، والاستبصار 1 : 366 / 1396 . ↩
  4. (1) الاستبصار 1 : 366 / 1393 . [ 10404 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة . [ 10405 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله . وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 10406 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد الحضرمي (1) ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدرِ كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة . [ 10407 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك . 6 ـ التهذيب 2 : 180 / 721 ، والاستبصار 1 : 370 / 1408 . 7 ـ التهذيب 2 : 180 / 722 ، والاستبصار 1 : 366 / 1395 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي . 8 ـ التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) في المصدر : عن الحضرمي . 9 ـ التهذيب 2 : 179 / 719 . [ 10408 ] 10 ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) (1) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك . [ 10409 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة . ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً . أقول : يأتي تأويله (1) . [ 10410 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً . قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب . 10 ـ الاستبصار 1 : 370 / 1407 . ↩
  7. (1) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب . 11 ـ التهذيب 2 : 182 / 727 ، والاستبصار 1 : 371 / 1412 . ↩
  8. (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 12 ـ التهذيب 2 : 182 / 728 ، والاستبصار 1 : 366 / 1397 . أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة . [ 10411 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) . [ 10412 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب . [ 10413 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . 13 ـ الفقيه 1 : 231 / 1028 . ↩
  9. (1) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب . 14 ـ الخصال : 627 . 15 ـ قرب الاسناد : 16 . ↩
  10. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، والباب 1 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.