2 ـ باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات
[ 10403 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 351 / 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، والاستبصار 1 : 365 / 1391 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 3 : 351 / 4 . ↩
- (1) في الكافي والاستبصار : أبي عبد الله . ↩
- (2) التهذيب 2 : 179 / 716 ، والاستبصار 2 : 366 / 1392 . 4 ـ التهذيب 2 : 179 / 717 ، والاستبصار 1 : 370 / 1406 . 5 ـ التهذيب 2 : 180 / 723 ، والاستبصار 1 : 366 / 1396 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 366 / 1393 . [ 10404 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة . [ 10405 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله . وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 10406 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد الحضرمي (1) ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدرِ كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة . [ 10407 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك . 6 ـ التهذيب 2 : 180 / 721 ، والاستبصار 1 : 370 / 1408 . 7 ـ التهذيب 2 : 180 / 722 ، والاستبصار 1 : 366 / 1395 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي . 8 ـ التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : عن الحضرمي . 9 ـ التهذيب 2 : 179 / 719 . [ 10408 ] 10 ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) (1) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك . [ 10409 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة . ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً . أقول : يأتي تأويله (1) . [ 10410 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً . قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب . 10 ـ الاستبصار 1 : 370 / 1407 . ↩
- (1) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب . 11 ـ التهذيب 2 : 182 / 727 ، والاستبصار 1 : 371 / 1412 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 12 ـ التهذيب 2 : 182 / 728 ، والاستبصار 1 : 366 / 1397 . أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة . [ 10411 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) . [ 10412 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب . [ 10413 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . 13 ـ الفقيه 1 : 231 / 1028 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب . 14 ـ الخصال : 627 . 15 ـ قرب الاسناد : 16 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، والباب 1 من هذه الأبواب . ↩