43 ـ باب ما يستحبّ أن يصلّي من غفل عن صلاة الليل
[ 10326 ] 1 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) : أنّ من غفل عن صلاة الليل فليصلّ عشر ركعات بعشر سور ، يقرأ في الأُولى بالحمد والم تنزيل ، وفي الثانية الحمد ويس ، وفي الثالثة الحمد والرحمن ، قال : وفي رواية ، الدخان ، وفي الرابعة الفاتحة واقتربت ، وفي الخامسة الفاتحة والواقعة ، وفي السادسة الفاتحة وتبارك الذي بيده __________________
(1) ليس في المصدر .
(2) الكافي 3 : 453 / 11 .
7 ـ الفقيه 1 : 316 / 1438 ، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت .
(2) يأتي في الباب 9 و 10 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 43 فيه حديث واحد
1 ـ مصباح المتهجد : 120 .
الملك . . . وفي السابعة الحمد والمرسلات ، وفي الثامنة الحمد ، و ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) ، وفي التاسعة الحمد و ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) ، وفي العاشرة الحمد والفجر ، قالوا ( عليهم السلام ) : من صلّاها على هذه الصفة لم يغفل عنها .