28 ـ باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط
[ 11385 ] 1 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صاحب السفينة ، أيقصّر الصلاة كلّها ؟ قال : نعم ، إذا كنت في سفر معيّن [1] ، وقال : إذا صلّيت في السفينة فاثبت [2] الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت .
أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها [3] ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مرّ [4] ، وتخصيص الملّاح بالتمام دون كلّ مسافر في البحر وغير ذلك ، والله أعلم [5] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 28 فيه حديث وحد 1 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) في المصدر زيادة : وان سافرت في رمضان فصم ان شئت . ↩
- (2) في المصدر : فأوجب . ↩
- (3) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (5) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب . ↩