42 ـ باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء ، وجواز تعدد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت
[ 10323 ] 5 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لا تقدمن شيئاً قبل أوّله ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا وتران ) (1) في ليلة إلّا وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أوّل الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاء ، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك .
[ 10324 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، ( عن __________________
4 ـ التهذيب 2 : 273 / 1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 ، وفي الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) في المصدر زيادة : الفجر .
5 ـ التهذيب 2 : 274 / 1087 ، والكافي 3 : 453 / 12 .
(1) في الكافي : لا يكون وتران .
6 ـ التهذيب 2 : 274 / 1089 ، أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات .
حمّاد بن عيسى ) (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، مثله .