5 ـ باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
[ 10438 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد [1] ، قال : بعد [2] .
[ 10439 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] ، وكذا الذي قبله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 10 و 11 و 16 من الباب 3 ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث 5 و 9 و 19 و 20 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 356 / 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، والاستبصار 1 : 378 / 1433 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . (1 و 2) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ) . 2 ـ الكافي 3 : 355 / 3 ، أخرجه أيضاً في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب : 2 : 195 / 767 . [ 10440 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد (2) . [ 10441 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده . أقول : حمله الشيخ على التقيّة . [ 10442 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم ، فإنّك إذا سلّمت فقد (1) ذهبت حرمة صلاتك . أقول : وتقدم وجهه (2) . [ 10443 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو ؟ فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده . 3 ـ التهذيب 2 : 195 / 768 ، والاستبصار 1 : 380 / 1438 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 225 / 994 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 4 و 5 من الباب 7 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب التشهد . 4 ـ التهذيب 2 : 195 / 769 ، والاستبصار 1 : 380 / 1439 . 5 ـ التهذيب 2 : 195 / 770 ، والاستبصار 1 : 380 / 1440 . ↩
- (1) في التهذيب : بعد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب . 6 ـ الفقيه 1 : 255 / 995 . أقول : حمله الصدوق أيضاً على التقيّة . ↩