4 ـ باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ
[ 10435 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 10436 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في [1] صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً .
أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو ، وهو حقّ ، إذ لا تعرّض فيه لهما بنفي ولا إثبات .
[ 10437 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أن من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة .
- (1) الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 356 / 4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 191 / 755 ، والاستبصار 1 : 378 / 1433 . 2 ـ التهذيب 2 : 351 / 1456 ، والاستبصار 1 : 378 / 1435 ، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب القواطع . ↩
- (1) في الاستبصار : على ( هامش المخطوط ) . 3 ـ الفقيه 1 : 232 / 1029 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع (2) ، وفي سهو الإِمام والمأموم (3) ، وغير ذلك (4) . ↩