42 ـ باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء ، وجواز تعدد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت
[ 10319 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال ( عليه السلام ) : أحدهما قضاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله (2) .
[ 10320 ] 2 ـ وعن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك .
[ 10321 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن سليمان بن خالد في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه __________________
الباب 42 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 452 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
(1) التهذيب 2 : 163 / 638 .
(2) التهذيب 2 : 163 / 643 .
2 ـ التهذيب 2 : 164 / 645 ، أورده في الحديث 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
3 ـ التهذيب 2 : 164 / 647 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات .
السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس إنّما أحدهما قضاء ؟ ! .
[ 10322 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضاً ؟ قال : نعم ، كذلك له في أوّل الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع (1) فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلّا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، وأخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة .