37 ـ باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة
[ 10260 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي رجل قد اسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة ، ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا أُدخل بها عليّ فرأتني (1) أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر ( عليه __________________
(2) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام الملابس .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 481 / 2 ، أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) ويأتي في الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 37 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 481 / 1 ، أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) في نسخة : على فراشي ( هامش المخطوط ) .
السلام ) : إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثمّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضّأ وتصلّي ركعتين ، ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع الله ، ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك ، وقل : اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ورضّني بها ، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع ، وأسرّ ائتلاف ، فانك تحبّ الحلال وتكره الحرام ، ثمّ قال : واعلم أن الإِلف من الله ، والفرك (2) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .