8 ـ باب استحباب الاستخارة بالدعاء وأخذ قبضة من السبحة أو الحصى وعدّها ، وكيفيّة ذلك
[ 10138 ] 1 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن عدّة من مشايخه ، __________________
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
9 ـ فتح الابواب : 147 و 148 .
10 ـ فتح الأبواب : 148 و 149 .
11 ـ مكارم الأخلاق : 47 .
الباب 8 فيه حديثان
1 ـ الذكرى : 252 ، فتح الأبواب : 272 .
عن العلامة ، عن أبيه ، عن السيد رضي الدين بن طاوس ، عن محمّد بن محمّد الآوي الحسيني ، عن صاحب الأمر ( عليه السلام ) قال : تقرأ الفاتحة عشر مرّات ، وأقلّه ثلاثة ، ودونه مرّة ، ثمّ تقرأ القدر عشراً ، ثمّ تقول هذا الدعاء ثلاثاً : اللهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور ، وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور ، اللهمّ إن كان الأمر الفلاني ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه ، فخر لي اللهمّ لي فيه خيرة تردّ شموسه ذلولاً ، وتقعض (1) أيّامه سروراً ، اللهمّ إمّا أمر فأئتمر وإمّا نهي فأنتهي ، اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ، ثمّ تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة ، إن كان عدد القطعة زوجاً فهو افعل ، وإن كان فرداً لا تفعل ، وبالعكس .
[ 10139 ] 2 ـ قال الشهيد : وقال ابن طاوس في كتاب ( الاستخارات ) : وجدت بخطّ أخي الصالح محمّد بن محمّد الحسيني ما هذا لفظه عن الصادق ( عليه السلام ) : من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات ، و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) عشر مرّات ، ثمّ يقول ، وذكر الدعاء ، إلّا أنّه قال عقيب : والمحذور : اللّهمّ إن كان أمري هذا قد نيطت ، وعقيب قوله : سروراً : يا الله ، إمّا أمر فأئتمر ، وإمّا نهي فأنتهي ، اللهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية ، ثلاث مرّات ، ثمّ تأخذ كفّاً من الحصى أو سبحة ، ويكون قد قصد بقلبه إن خرج عدد الحصى والسبحة فرداً كان أفعل ، وإن خرج زوجاً كان لا تفعل .