3 ـ باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم
[ 10111 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم افعل ، وفي الآخر : لا تفعل ، فيستخير الله مراراً ثمّ يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له ، أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : الذي سنّه العالم ( عليه السلام ) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة .