6 ـ باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد ، وجواز تفريقها في مقامين لعذر
[ 10088 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان ، أنّه قال : كتبت إلى الماضي الأخير ( عليه السلام ) أسأله عن رجل صلّى (1) صلاة جعفر ( عليه السلام ) ركعتين ثمّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة ، أيقطع (2) ذلك لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن الريان (3) .