4 ـ باب تأكّد استحباب صلاة جعفر في صدر النهار من يوم الجمعة ، وجوازها في كلّ يوم وليلة ، واستحباب قنوتين فيها ، في الثانية وفي الرابعة قبله أو بعده
[ 10080 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في أيّ أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ ، وإن كان ففي أيّ ركعة منها ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثمّ في أيّ الأيّام شئت ، وأيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع .
وسأله عن صلاة جعفر في السفر ، هل يجوز أن تصلّى أم لا ؟ فأجاب : يجوز ذلك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 466 / 5 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 349 / 1544 . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 ـ الاحتجاج : 491 . [ 10081 ] 2 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان عشيّة يوم الخميس تصدّقت على عشرة مساكين مدّاً مدّاً من طعام ، فإذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصحراء فصلّ صلاة جعفر بن أبي طالب ، واكشف ركبتيك وألزمهما الأرض فقل : يا من أظهر الجميل وستر القبيح ـ وذكر الدعاء إلى أن قال ـ وتسأل حاجتك . [ 10082 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كان يصلّي صلاة جعفر أربع ركعات يسلّم في كلّ ركعتين ويقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩