[ 10098 ] 6 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن (1) محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ربّما أردت الأمر يفرق منّي فريقان : أحدهما يأمرني ، والآخر ينهاني ؟ قال : فقال : إذا كنت كذلك فصلّ ركعتين واستخر الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ أنظر أحزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء الله ، ولتكن استخارتك في عافية ، فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن عيسى ، عن خلف بن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ومرّة (2) .
[ 10099 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ثمّ ليحمد الله ، وليثن عليه ، ويصلّي على النبي وأهل بيته ، ويقول : اللهمّ إن كان هذا الأمر __________________
(1) هود 11 : 41 .
(2) قرب الإِسناد : 164 .
6 ـ الكافي 3 : 472 / 7 ، والتهذيب 3 : 181 / 411 .
(1) كتب في هامش الاصل فوق كلمة ( عن ) : في التهذيب ( و ) .
(2) المحاسن : 599 / 7 .
7 ـ الفقيه 1 : 355 / 1554 .
خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وأقدره (1) ، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي ، قال مرازم : فسألته : أيّ شيء أقرأ فيهما ؟ فقال : اقرأ فيهما ما شئت ، وإن شئت فاقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، إلى قوله : الكافرون (2) .