مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 399 / 470
22px
عدد الكلمات: 334 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص399

30 ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .

[ 4157 ] 5 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت [1] فلا بأس بالصلاة عليها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) قرب الاسناد : 97 . ↩
  2. (2) مسائل علي بن جعفر : 132 / 122 . 3 ـ التهذيب 2 : 369 / 1537 ، والاستبصار 1 : 393 / 1499 . ↩
  3. (1) الشاذ كونه . ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط 4 : 241 ) . ↩
  4. (2) الفقيه 1 : 158 / 739 . 4 ـ التهذيب 2 : 370 / 1538 ، والاستبصار 1 : 393 / 1500 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب مكان المصلّي . 5 ـ التهذيب 2 : 370 / 1539 . ↩
  5. (1) في نسخة : جففت . ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله (2) . [ 4158 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا . قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه . [ 4159 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ، ولا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.