24 ـ باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .
[ 4094 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
[ 4095 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 4096 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب . ↩
- (1) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب . الباب 24 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 17 / 3 ، والتهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة . 2 ـ الكافي 3 : 364 / 5 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من القواطع . ↩
- (1) التهذيب 2 : 324 / 1327 . 3 ـ الكافي 3 : 33 / 3 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء . [ 4097 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله . [ 4098 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (1) . [ 4099 ] 6 ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها . [ 4100 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . 4 ـ الكافي 3 : 32 / 2 ، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء . 5 ـ الكافي 3 : 59 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 420 / 1330 . 6 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة . 7 ـ التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب . ↩