مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 385 / 470
22px
عدد الكلمات: 274 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص385

21 ـ باب الدماء التي لايعفى من قليلها .

[ 4079 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاريّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره (2) .

[ 4080 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه __________________

8 ـ مسائل علي بن جعفر : 173 / 305 .

الباب 21 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 405 / 3 .

(1) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط . وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير ، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة . وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقىٰ نجاسة اُخرى لا يعفىٰ عن قليلها كذا قيل وفيه نظر . ( منه قدّه ) .

(2) التهذيب 1 : 257 / 745 .

2 ـ الكافي 3 : 59 / 7 .

رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.