81 ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس .
[ 4366 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إنّ الماء والنار قد طهراه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر (2) .