مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 449 / 470
22px
عدد الكلمات: 257 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 449 / 470

أقول : اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة ، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ .

[ 4330 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال جابر بن عبد الله : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .

أقول : المراد غسل موضع الملاقاة للميتة .

[ 4331 ] 7 ـ الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه __________________

4 ـ الكافي 6 : 258 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة .

5 ـ المحاسن : 644 / 174 .

6 ـ قرب الاسناد : 37 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 56 من لباس المصلي .

7 ـ مكارم الاخلاق : 107 .

إبريسم ، قال : ( وما بأس بابريسم ) (1) إذا كان معه غيره ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم .

قلت : إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت ، قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ ؟

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس (2) ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة (3) وغيرها (4) إن شاء الله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.