أقول : اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة ، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ .
[ 4330 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال جابر بن عبد الله : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .
أقول : المراد غسل موضع الملاقاة للميتة .
[ 4331 ] 7 ـ الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه __________________
4 ـ الكافي 6 : 258 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة .
5 ـ المحاسن : 644 / 174 .
6 ـ قرب الاسناد : 37 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 56 من لباس المصلي .
7 ـ مكارم الاخلاق : 107 .
إبريسم ، قال : ( وما بأس بابريسم ) (1) إذا كان معه غيره ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم .
قلت : إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت ، قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ ؟
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس (2) ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة (3) وغيرها (4) إن شاء الله .