64 ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .
[ 4298 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً .
قال الصدوق : يعني على الانفراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان مثله (1) .
[ 4299 ] 2 ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .