مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 442 / 470
22px
عدد الكلمات: 211 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص442

63 ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .

[ 4297 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 62 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 255 / 2 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح . 2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس . ↩
  2. (1) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح . الباب 63 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 ، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع . ↩
  4. (1) التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.