63 ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
[ 4297 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 62 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 255 / 2 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح . 2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس . ↩
- (1) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
- (2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح . الباب 63 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 ، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع . ↩
- (1) التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 . ↩