54 ـ باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة .
[ 4277 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس .
[ 4278 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن __________________
ه ـ وقطعة منه تقدم في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب .
و ـ وتقدم قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الأسآر ، وقطعة منه تقدم في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) كتب المصنّف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
الباب 54 فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 263 / 3 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة .
2 ـ التهذيب 1 : 339 / 1245 .
أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
أقول : تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة (2) .