مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 433 / 470
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 433 / 470

54 ـ باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة .

[ 4277 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس .

[ 4278 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن __________________

ه ـ وقطعة منه تقدم في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب .

و ـ وتقدم قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الأسآر ، وقطعة منه تقدم في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب .

(1) كتب المصنّف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة .

(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 54 فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 263 / 3 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة .

2 ـ التهذيب 1 : 339 / 1245 .

أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .

أقول : تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.