مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 443 / 470
22px
عدد الكلمات: 149 · ~1 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص443

64 ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .

[ 4298 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً .

قال الصدوق : يعني على الانفراد .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان مثله (1) .

[ 4299 ] 2 ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .

وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.