مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 441 / 470
22px
عدد الكلمات: 115 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص441

62 ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .

[ 4295 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .

[ 4296 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (1) والصيد وغير ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.