مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 440 / 470
22px
عدد الكلمات: 844 · ~5 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص440

61 ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .

[ 4290 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 60 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 41 / 162 ، وأورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف . 2 ـ قرب الاسناد : 118 . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . الباب 61 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 203 / 794 وأورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 4291 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة (2) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا قلت : بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج (3) النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 4292 ] 3 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلويّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يُسأل ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 160 / 750 . 2 ـ الكافي 6 : 259 / 7 و 3 : 398 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة . ↩
  4. (1) في التهذيب زيادة : وغيره . ↩
  5. (2) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج 3 . ↩
  6. (3) في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (4) التهذيب 2 : 204 / 799 . 3 ـ الكافي 3 : 397 / 2 والتهذيب 2 : 203 / 796 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي . عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته . [ 4293 ] 4 ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (1) . [ 4294 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . 4 ـ الكافي 3 : 398 / 5 . ↩
  8. (1) التهذيب 2 : 204 / 798 . 5 ـ الفقيه 3 : 216 / 1004 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرّمة . ↩
  9. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 79 من هذه الابواب وفي الباب 1 من لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 38 وفي الباب 61 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.