61 ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .
[ 4290 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 60 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 41 / 162 ، وأورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف . 2 ـ قرب الاسناد : 118 . ↩
- (1) تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . الباب 61 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 203 / 794 وأورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 4291 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة (2) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا قلت : بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج (3) النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 4292 ] 3 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلويّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يُسأل ↩
- (1) الفقيه 1 : 160 / 750 . 2 ـ الكافي 6 : 259 / 7 و 3 : 398 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : وغيره . ↩
- (2) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج 3 . ↩
- (3) في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) التهذيب 2 : 204 / 799 . 3 ـ الكافي 3 : 397 / 2 والتهذيب 2 : 203 / 796 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي . عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته . [ 4293 ] 4 ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (1) . [ 4294 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . 4 ـ الكافي 3 : 398 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 204 / 798 . 5 ـ الفقيه 3 : 216 / 1004 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرّمة . ↩
- (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 79 من هذه الابواب وفي الباب 1 من لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 38 وفي الباب 61 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به . ↩