مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 438 / 470
22px
عدد الكلمات: 236 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص438

59 ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .

[ 4286 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي البوفكيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .

[ 4287 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 58 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 6 : 515 / 3 أورده في الحديث 1 الباب 43 من لباس المصلي . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 95 والباب 97 من آداب الحمام . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 41 والباب 43 من لباس المصلي . الباب 59 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 423 / 1343 . 2 ـ قرب الاسناد : 103 وأورده في الحديث 8 الباب 37 مما يمسك عنه الصائم . ↩
  4. (1) تقدم في الباب 1 من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.