56 ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه .
[ 4282 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً .