50 ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [1] .
[ 4266 ] 7 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل [1] ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم [2] المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله [3] .
[ 4267 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ التهذيب 2 : 371 / 1545 . ↩
- (1) قرب الاسناد : 170 . 7 ـ التهذيب 2 : 371 / 1544 . ↩
- (1) في نسخة من الفقيه : الخيل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه : رايتموهم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الفقيه 1 : 167 / 788 . 8 ـ قرب الاسناد : 11 . [ 4268 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا (1) كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله ؟ ! . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (2) . [ 4269 ] 10 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين (1) الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس . [ 4270 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا . [ 4271 ] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل 9 ـ الكافي 3 : 404 / 31 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن التهذيب : عنا . ↩
- (2) التهذيب 2 : 234 / 921 . 10 ـ الكافي 3 : 398 / 7 ، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (1) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن . 11 ـ الكافي 6 : 297 / 2 أورده عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الذبح والحديث 1 من الباب 23 من أبواب اللقطة . 12 ـ الفقيه 1 : 172 / 811 أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح . أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (2) . ↩