50 ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) مثله (1) .
[ 4263 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه .
[ 4264 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا (1) اليماني ، وفيما صنع في أرض الإِسلام ، قلت : فإن __________________
(1) في هامش الاصل عن الكافي : ميتة .
(2) الكافي 3 : 403 / 28 .
3 ـ التهذيب 2 : 368 / 1529 وأورد في الحديث 1 من الباب 55 من لباس المصلي .
(1) الفقيه 1 : 167 / 787 .
4 ـ التهذيب 2 : 368 / 1530 وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي .
5 ـ التهذيب 2 : 368 / 1532 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من لباس المصلي .
(1) في المصدر : القَز .
كان فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
[ 4265 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة .