50 ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .
[ 4260 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس (1) لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (2) .
ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه (3) .
[ 4261 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه __________________
(2) يأتي في الباب 50 و 61 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب لباس المصلي والباب 38 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 50 فيه 12 حديثاً
1 ـ التهذيب 1 : 263 / 766 وتقدم بتمامة في الحديث 10 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في قرب الاسناد والسرائر : لبيساً ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 2 : 234 / 920 وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من لباس المصلي .
ميت (1) بعينه .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان نحوه (2) .
[ 4262 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي ـ يعني ابن محبوب ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .