49 ـ باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ، ذكياً .
[ 4258 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله [1] .
[ 4259 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع [1] بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
- (1) 2 ـ الفقيه 1 : 7 / 8 . الباب 49 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 407 / 16 ، وتقدم أيضاً في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 358 / 1483 . 2 ـ التهذيب 9 : 79 / 339 أورده في الحديث 4 الباب 34 من الاطعمة المحرمة . ↩
- (1) كتب المصنف عن نسخة : أينتفع . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله (3) . ↩