48 ـ باب طهارة القيء .
[ 4256 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز [1] أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد [2] .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ قرب الاسناد : 79 . 4 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب . ↩
- (1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب . الباب 48 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 406 / 13 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ) . [ 4257 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به . ↩