مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 425 / 470
22px
عدد الكلمات: 198 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص425

48 ـ باب طهارة القيء .

[ 4256 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز [1] أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد [2] .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ قرب الاسناد : 79 . 4 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب . الباب 48 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 406 / 13 . ↩
  3. (1) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ) . [ 4257 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.