مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 424 / 470
22px
عدد الكلمات: 388 · ~3 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص424

47 ـ باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .

[ 4252 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .

[ 4253 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده .

وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في الباب 50 من أبواب لباس المصلي . الباب 47 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب . 2 ـ الكافي 3 : 45 / 15 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة . ↩
  2. (1) تقدم فى الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة . [ 4254 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه ، قال : لا يُعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد . [ 4255 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته . أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم (1) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.