46 ـ باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً ، قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده .
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً .
أقول : جمع جماعة ـ منهم الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذّره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير (1) .