45 ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة .
[ 4245 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ 4246 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه .
[ 4247 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [1] .
- (1) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الاصل . 6 ـ التهذيب 2 : 224 / 885 ، والاستبصار 1 : 169 / 586 . 7 ـ التهذيب 2 : 224 / 883 ، والاستبصار 1 : 169 / 584 . 8 ـ التهذيب 1 : 407 / 1279 ، وكذلك 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 ، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم . ↩
- (1) يأتي في الباب 46 من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب 46 بيان الوجه . ↩