مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 421 / 470
22px
عدد الكلمات: 308 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص421

45 ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة .

[ 4245 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .

[ 4246 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه .

[ 4247 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الاصل . 6 ـ التهذيب 2 : 224 / 885 ، والاستبصار 1 : 169 / 586 . 7 ـ التهذيب 2 : 224 / 883 ، والاستبصار 1 : 169 / 584 . 8 ـ التهذيب 1 : 407 / 1279 ، وكذلك 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 ، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 46 من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب 46 بيان الوجه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.