45 ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة .
[ 4240 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله .
[ 4241 ] 2 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
[ 4242 ] 3 ـ وعنه ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه
[ 4243 ] 4 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ 4244 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً __________________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 والباب 43 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 45 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 40 / 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 1 : 40 / 156 .
3 ـ الفقيه 1 : 160 / 753 .
4 ـ الفقيه 1 : 160 / 754 .
5 ـ التهذيب 2 : 224 / 884 ، والاستبصار 1 : 169 / 585 .
نصفه دم أو كلّه دم (1) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (3) .