مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 420 / 470
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص420

45 ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة .

[ 4240 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله .

[ 4241 ] 2 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .

[ 4242 ] 3 ـ وعنه ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه

[ 4243 ] 4 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .

[ 4244 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً __________________

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 والباب 43 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 45 فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 40 / 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الابواب .

2 ـ الفقيه 1 : 40 / 156 .

3 ـ الفقيه 1 : 160 / 753 .

4 ـ الفقيه 1 : 160 / 754 .

5 ـ التهذيب 2 : 224 / 884 ، والاستبصار 1 : 169 / 585 .

نصفه دم أو كلّه دم (1) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.