44 ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .
[ 4239 ] 4 ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .
أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما __________________
(1) علل الشرائع : 361 الباب 80 .
2 ـ التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب .
3 ـ مستطرفات السرائر : 81 / 13 .
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب .
تقدّم (1) ، أو على الاستحباب ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير (2) .