مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 419 / 470
22px
عدد الكلمات: 120 · ~1 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص419

44 ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .

[ 4239 ] 4 ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .

أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما __________________

(1) علل الشرائع : 361 الباب 80 .

2 ـ التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب .

3 ـ مستطرفات السرائر : 81 / 13 .

4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب .

تقدّم (1) ، أو على الاستحباب ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.