42 ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة .
[ 4230 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكُتبت له .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد ، مثله (1) .
[ 4231 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 4232 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم __________________
(1) علل الشرائع : 361 ـ الباب 80 .
3 ـ التهذيب 1 : 423 / 1345 ، والاستبصار 1 : 183 / 642 .
(1) التهذيب 2 : 360 / 1492 .
4 ـ التهذيب 2 : 359 / 1486 ، والاستبصار 1 : 181 / 633 وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 406 / 10 .
5 ـ التهذيب 1 : 254 / 738 ، والاستبصار 1 : 182 / 638 .
فينسى (1) أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبةً لنسيانه ،
قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .
[ 4233 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (1) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .