40 ـ باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة .
[ 4214 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .
[ 4215 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة [1] ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شيء عليه .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 17 والباب 24 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 40 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 361 / 1493 . 2 ـ الكافي 3 : 405 / 6 ، والتهذيب 2 : 360 / 1489 ، والاستبصار 1 : 181 / 634 . ↩
- (1) في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) . [ 4216 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1) ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء . ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله . [ 4217 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم . [ 4218 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . [ 4219 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (1) . 3 ـ الكافي 3 : 406 / 9 . ↩
- (1) في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ساقط في موضع من التهذيب ( منه قده ) . ↩
- (2) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 . 4 ـ تقدم في الحديث 5 الباب 37 من هذه الابواب . 5 ـ التهذيب 2 : 359 / 1487 ، والاستبصار 1 : 180 / 630 ، الكافي 3 : 404 / 2 و 406 / 11 . 6 ـ التهذيب 2 : 360 / 1490 ، والاستبصار 1 : 180 / 631 . ↩
- (1) الكافي 3 : 404 / 1 . والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله . [ 4220 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة . [ 4221 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 4222 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم . أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار . 7 ـ التهذيب 1 : 254 / 737 ، والاستبصار 1 : 182 / 637 . 8 ـ التهذيب 2 : 360 / 1491 ، والاستبصار 1 : 181 / 635 . ↩
- (1) يأتي وجهه في الحديث الآتي . 9 ـ التهذيب 2 : 202 / 792 والاستبصار 1 : 182 / 639 . ↩
- (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب . [ 4223 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩