مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 412 / 470
22px
عدد الكلمات: 1089 · ~6 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص412

40 ـ باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة .

[ 4214 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .

[ 4215 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة [1] ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شيء عليه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في الباب 17 والباب 24 من هذه الابواب . ↩
  2. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 40 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب . ↩
  3. (1) التهذيب 2 : 361 / 1493 . 2 ـ الكافي 3 : 405 / 6 ، والتهذيب 2 : 360 / 1489 ، والاستبصار 1 : 181 / 634 . ↩
  4. (1) في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) . [ 4216 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1) ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء . ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله . [ 4217 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم . [ 4218 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . [ 4219 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (1) . 3 ـ الكافي 3 : 406 / 9 . ↩
  5. (1) في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ساقط في موضع من التهذيب ( منه قده ) . ↩
  6. (2) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 . 4 ـ تقدم في الحديث 5 الباب 37 من هذه الابواب . 5 ـ التهذيب 2 : 359 / 1487 ، والاستبصار 1 : 180 / 630 ، الكافي 3 : 404 / 2 و 406 / 11 . 6 ـ التهذيب 2 : 360 / 1490 ، والاستبصار 1 : 180 / 631 . ↩
  7. (1) الكافي 3 : 404 / 1 . والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله . [ 4220 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة . [ 4221 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 4222 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم . أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار . 7 ـ التهذيب 1 : 254 / 737 ، والاستبصار 1 : 182 / 637 . 8 ـ التهذيب 2 : 360 / 1491 ، والاستبصار 1 : 181 / 635 . ↩
  8. (1) يأتي وجهه في الحديث الآتي . 9 ـ التهذيب 2 : 202 / 792 والاستبصار 1 : 182 / 639 . ↩
  9. (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب . ↩
  10. (2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب . [ 4223 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.