38 ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر .
[ 4197 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[ 4198 ] 2 ـ وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّى فيه ، إنما حرم شربها .
وروى عن (1) زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا __________________
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب النواقض وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث 1 من الباب 74 وفي الباب 75 من هذه الابواب .
الباب 38 فيه 15 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 405 / 5 ، ورواه في التهذيب 2 : 361 / 1494 ، والاستبصار 1 : 393 / 1498 ،
2 ـ الكافي 3 : 407 / 14 والتهذيب 1 : 281 / 826 .
(1) في نسخة : غير ـ هامش المخطوط ـ
أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه ، وقرأته (2) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[ 4199 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .