مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 409 / 470
22px
عدد الكلمات: 389 · ~3 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص409

38 ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر .

[ 4197 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .

[ 4198 ] 2 ـ وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّى فيه ، إنما حرم شربها .

وروى عن (1) زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا __________________

(3) تقدم في الباب 13 من أبواب النواقض وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .

(4) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث 1 من الباب 74 وفي الباب 75 من هذه الابواب .

الباب 38 فيه 15 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 405 / 5 ، ورواه في التهذيب 2 : 361 / 1494 ، والاستبصار 1 : 393 / 1498 ،

2 ـ الكافي 3 : 407 / 14 والتهذيب 1 : 281 / 826 .

(1) في نسخة : غير ـ هامش المخطوط ـ

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه ، وقرأته (2) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

[ 4199 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.