16 ـ باب نجاسة المني .
[ 4057 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء (1) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء __________________
= الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 252 / 730 و 2 : 223 / 880 وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إمّا باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الأخير . ( منه قدّه ) .
3 ـ التهذيب 1 : 252 / 729 أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 3 : 54 / 4 ، والتهذيب 1 : 252 / 728 تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في التهذبب : مَنيّ ، فيهما ( هامش المخطوط ) .
ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن .
[ 4058 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 4059 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه .