20 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) [3] وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
[ 4077 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ الكافي 3 : 59 / 3 . ↩
- (1) في نسخة : درهم هامش المخطوط . ↩
- (2) التهذيب 1 : 254 / 736 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 . ↩
- (3) الفقيه 1 : 161 / 758 . 7 ـ الكافي 3 : 59 / 8 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 259 / 753 . [ 4078 ] 8 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيةً ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله . أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب . ↩