مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 384 / 470
22px
عدد الكلمات: 252 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص384

20 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) [3] وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .

[ 4077 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ الكافي 3 : 59 / 3 . ↩
  2. (1) في نسخة : درهم هامش المخطوط . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 254 / 736 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 . ↩
  4. (3) الفقيه 1 : 161 / 758 . 7 ـ الكافي 3 : 59 / 8 . ↩
  5. (1) التهذيب 1 : 259 / 753 . [ 4078 ] 8 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيةً ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله . أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.